السيد جعفر الجزائري المروج

24

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

حينئذ ( 1 ) وإن لم يكن لازما . ويمكن الفرق ( 2 ) بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النص ، فيحمل ( * ) على البيع العرفي وإن لم يفد عند الشارع إلَّا الإباحة ، وبين ما ثبت

--> ( * ) هذا أحد مواضع المنافاة لما أفاده بقوله : « وبالجملة فلا يبقى للمتأمّل شك . . إلخ » وجه المنافاة : أنّ حمل « البيع » في النص على العرفي المبني على تسليم الإطلاق وعدم الانصراف في النصوص وإن لم يفد عند الشارع إلَّا الإباحة ينافي الجزم بما أفاده من قوله : « انّ إطلاق البيع في النص والفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه . . إلخ » وبما أفاده بقوله : « ويشهد للثاني : أن البيع في النص والفتوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم . . إلخ . »